الشيخ الأنصاري
106
كتاب الصلاة
[ وما رواه عن ] ( 1 ) الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الغداة قبل طلوع الشمس كان كمن أدرك ( 2 ) الغداة تامة ) ( 3 ) . وما رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) ( 4 ) . وهذه الروايات وإن كانت مشتركة في الضعف إلا أنها منجبرة بالشهرة ، وحكاية الاجماع عن السرائر ( 5 ) موافقة للأصل ، مع أن الرواية الأولى وإن اشتملت على موسى بن بكر ، إلا أن الراوي عنه عبد الله بن المغيرة ، وهو من أصحاب الاجماع . حجة العماني والشيخ : ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين استظهرناه للسياق ، ومحله بياض في النسختين بمقدار كلمتين . ( 2 ) في المصدر : فقد أدرك . ( 3 ) التهذيب 2 : 38 ، الحديث 119 ، والوسائل 3 : 158 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 256 ، الحديث 1015 ، والوسائل 3 : 116 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 . ( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 30 وانظر السرائر 1 : 197 . ( 6 ) التهذيب 2 : 39 ، الحديث 123 ، والوسائل 3 : 151 ، الباب 26 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .